المرداوي

111

الإنصاف

وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في الانتصار وقدمه في الفروع . وقال في الرعاية فلا تزوج به في رواية انتهى . وعنه لا تزوج به اختاره بن عقيل . فائدة التانئ في قوله ولا بنت تانىء . هو صاحب العقار . وقيل الكثير المال قاله الزركشي والبزاز بياع البز . تنبيه ظاهر قوله على رواية أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة فلا تزوج حرة بعبد ولا بنت بزاز بحجام ولا بنت تانىء بحائك ولا موسرة بمعسر . أنه يشمل كل صناعة رديئة وهو قول القاضي في الجامع والمصنف والشارح وغيرهم . وجزم به في الرعاية ومال إليه الزركشي . واقتصر بعضهم على هذه الثلاثة . وقيل نساج كحائك . فائدة لو زالت البكارة المذكورة بعد العقد فلها الفسخ على الصحيح من المذهب . قدمه في المحرر والرعايتين والحاوي الصغير والفروع وغيرهم . وصححه في النظم وغيره كعتقها تحت عبد .